Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 543

  1. قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه.

قاعدة [٧٥]

فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه (¬١).

وهو نوعان:

أحدهما: من أدَّى واجباً عن غيره.

والثَّاني: من أنفق على ما تعلَّق به حقُّه من مال غيره.

فأمَّا النّوع الأوَّل؛ فيندرج تحته صور:

منها: إذا قضى عنه ديناً واجباً بغير إذنه؛ فإنَّه يرجع به عليه في أصحِّ الرِّوايتين، وهي المذهب عند الخرقيِّ وأبي بكر والقاضي والأكثرين.

واشترط القاضي: أن ينوي الرجوع، ويُشهد على نيَّته عند الأداء، فلو نوى التَّبرُّع أو أطلق النِّيَّة؛ فلا رجوع له.

واشترط أيضاً: أن يكون المدين ممتنعاً من الأداء، وهو يرجع إلى أن لا رجوعَ إلا عند تعذُّر إذنه.

وخالف في ذلك صاحبا (¬٢) «المغني» و «المحرَّر»، وهو ظاهر إطلاق

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 543 (Shamela #30, hlm. urut 537)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.