قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة.
وخالفه ابن عقيل في الآدميات؛ لأنَّ الحمل فيهنَّ نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنَّه فيها زيادة محضة.
قال (¬١) القاضي في التفليس (¬٢): ينبني على أنَّ الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلَّا فهو زيادة متَّصلة؛ كالسِّمَن.
وفي «التَّلخيص»: الأظهر أنَّه يتبع في الرُّجوع (¬٣)؛ كما يتبع في البيع والحبِّ إذا صار زرعاً، والبيضة إذا صارت فَرُّوجاً (¬٤).
فأكثر الأصحاب على أنَّها داخلة في النَّماء المتَّصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب.
وذكر صاحب «المغني» وجهاً آخر، وصحَّحه: أنَّه من باب تغيُّر