Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 104

  1. قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.
  2. فصل

قال القاضي: ويجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة.

وخالفه ابن عقيل في الآدميات؛ لأنَّ الحمل فيهنَّ نقص من جهة وزيادة من جهة، بخلاف البهائم؛ فإنَّه فيها زيادة محضة.

قال (¬١) القاضي في التفليس (¬٢): ينبني على أنَّ الحمل هل له حكم أم لا؟ فإن قلنا: له حكم؛ فهو زيادة منفصلة، وإلَّا فهو زيادة متَّصلة؛ كالسِّمَن.

وفي «التَّلخيص»: الأظهر أنَّه يتبع في الرُّجوع (¬٣)؛ كما يتبع في البيع والحبِّ إذا صار زرعاً، والبيضة إذا صارت فَرُّوجاً (¬٤).

فأكثر الأصحاب على أنَّها داخلة في النَّماء المتَّصل، كذلك قال القاضي وابن عقيل في الفلس والغصب.

وذكر صاحب «المغني» وجهاً آخر، وصحَّحه: أنَّه من باب تغيُّر

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 104 (Shamela #30, hlm. urut 650)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.