العين بعيب أو إفلاس أو طلاق، فإن قلنا: له حكم؛ ردَّ مع الأصل، وإلَّا كان حكمه حكم النَّماء.
وقياس المنصوص عن أحمد في الحمل: أنَّه لا يعتق، وأنَّه تركة موروثة؛ يقتضي أنَّ حكمه حكم الأجزاء، لا حكم الولد المنفصل؛ فيجب ردُّه مع العين وإن قلنا: لا حكم له؛ إذ المراد بذلك: أنَّه لا يثبت له حكم الأولاد؛ لا أنَّه معدوم، وهذا أصحُّ، وهو ظاهر كلام الأكثرين في مسألة الفلس.
ولا فرق بين ما يعتبر له القبض من العقود؛ كالرَّهن والهبة وغيرها (¬١)، وما لا يعتبر قبضه ويحصل قبضه تبعاً لأمِّه، ذكره القاضي في «خلافه».
ويتخرَّج على هذا الأصل: مسألة اشتراط الحمل في المبيع (¬٢)، والسَّلم في (¬٣) الحيوان الحامل، وغير ذلك.
ومنها: جنين الدَّابَّة المذكَّاة؛ هل يحكم بذكاته معها قبل الانفصال أم لا؟
قال ابن عقيل في «فنونه»: لا يحكم بذكاته إلَّا بعد الانفصال.
وظاهر كلام أحمد خلافه؛ فإنَّه قال: (هو ركن من أركانها) (¬٤)،