Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 205

  1. قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

وأسقف (¬١) عليه، قال المرُّوذيُّ: سألت أبا عبد الله عن الرَّجل يحفر في فنائه البئر أو المخرج المعلَّق؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين (¬٢)، قلت: إنَّما هي بئر تحفر ويُسدُّ رأسها، قال: أليس في طريق المسلمين؟! أكره هذا كلَّه (¬٣).

فمنع من التَّصرُّف في باطن الطَّريق بالحفر.

ونقل عنه ابن هانئ وابن بختان والفضل بن زياد: في رجل في داره شجرة، فنبت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشَّجرة؟ قال: ما أدري ما هذا؟ ربَّما كان ضرراً على صاحب الأرض (¬٤).

قال القاضي: وظاهر هذا أنَّه إذا لم يكن فيها ضرر، وهو أن تكون (¬٥) عروقها تحت الأرض، لا يؤخذ بقلعها؛ لأنَّ الضَّرر إنَّما يكون بظهورها على وجه الأرض، انتهى.

وفيه نظر ظاهر (¬٦)، وصرَّح ابن عقيل في «الواضح في أصول الفقه» بوجوب إزالة عروق شجره (¬٧) من أرض غيره.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 205 (Shamela #30, hlm. urut 751)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.