Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 278

  1. قاعدة [٩٨] من ادعى شيئا ووصفه؛ دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه

قاعدة [٩٨]

من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه، وإلَّا فلا.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: اللُّقطة يجب دفعها إلى واصفها، نصَّ عليه (¬١).

وإن وصفها اثنان؛ فهي لهما.

وقيل: يقرع بينهما.

وإن استقصى أحدهما الصِّفات، واقتصر الآخر على القدر الَّذي يجزئ في الدَّفع؛ فوجهان مخرَّجان من التَّرجيح بالنَّسَّاج والنَّتَّاج (¬٢) (¬٣)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 278 (Shamela #30, hlm. urut 824)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.