Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 281

  1. قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان ولا ضرر في بذله

الشُّرب وإسقاء بهائمه.

وكذلك زروعه على الصَّحيح أيضًا.

وسواء قلنا: يملكه من هو في أرضه أو لا.

والصَّحيح: أنَّ مأخذ المنع من بيعه ما ذكرنا (¬١)، لا أنَّه غير مملوك بملك الأرض؛ فإنَّ النُّصوص متكاثرة عن أحمد بملك المباحات النَّابتة في الأرض.

ويشهد له أيضاً ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن منصور في اللُّقاط: (لا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه (¬٢)، النَّاسُ فيه سواء) (¬٣)، مع أنَّه مملوك له بلا إشكال، ولا يقال: زال ملكه عنه بمصيره منبوذاً مرغوباً عنه؛ لأنَّ المنع والبيع ينافي ذلك.

ومنها: وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضرَّ به.

وكذلك إجراء الماء في أرضه على إحدى الرِّوايتين.

ومنها: إعارة الحليِّ، ظاهر كلام أحمد وجماعة من الأصحاب وجوبه، وصرَّح به بعض المتأخرين.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 281 (Shamela #30, hlm. urut 827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.