Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 341

  1. قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين، فقامت حجة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.

قاعدة [١١١]

إذا كان الواجب بسببٍ واحدٍ أحدَ شيئين، فقامت حجَّة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين.

ويخرَّج عليها مسائل:

منها: إذا قلنا: موجب قتل العمد أحد شيئين، فإذا ادَّعى أولياء المقتول على وليِّ القاتل في القسامة، فنكل؛ فهل يلزمه الدِّيَة؟ على روايتين.

ومنها: لو ادَّعى جراحة عمد على شخص، وأتى بشاهد وامرأتين؛ فهل تلزمه دِيَتها؟ على الرِّوايتين.

والصَّحيح فيهما (¬١): عدم وجوب الدِّيَة؛ لئلَّا يلزم أن يجب بالقتل الدِّيَة عيناً.

وأمَّا إن قلنا: موجَب القتل القصاص عيناً، فالدِّيَّة بدل؛ فلا يجب بما لا يجب به المبدل.

ومنها: لو شهد رجل وامرأتان بقتل عبدٍ عبداً عمداً؛ فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون القود؟ على روايتين حكاهما صاحب «المحرَّر»، وذكر أنَّ رواية وجوب القيمة رواها ابن منصور.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 341 (Shamela #30, hlm. urut 887)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.