Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 421

  1. قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول، أو مخالف له

والثَّالثة: إن علم التَّاريخ؛ عمل بالمتأخِّر، وإن جهل تعارضا.

ويتَّصل بهذه القاعدة قاعدتان:

إحداهما: إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصَّة؛ كوصيَّة معينة وميراث، واستحقاق بجهة عامَّة؛ كالفقر والمسكنة؛ فإنه لا يأخذ إلَّا بالجهة الخاصَّة، نصَّ عليه (¬١).

ويتفرَّع على ذلك مسائل:

منها: إذا أوصى (¬٢) لزيد بشيء، ووصَّى لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنَّه لا يعطى من نصيب الجيران.

ومنها: إذا وصَّى لزيد بشيء، وللفقراء بشيء، وزيد فقير؛ فإنَّه لا يعطى من نصيب الفقراء شيئاً، نصَّ أحمد على الصُّورتين.

وخرَّج القاضي فيما نقله ابن عقيل عنه في «فنونه»: الاستحقاق بجهة الفقر والجوار، كما يستحقُّ عامل الزَّكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

ومنها: لو وصَّى لأقاربه بشيء، ووصَّى أن يكفَّر عنه أيمان؛ فلا يعطى من الكفَّارة من أخذ من الوصيَّة من الأقارب، نصَّ عليه في رواية صالح (¬٣).

ومنها: لو وصَّى للفقراء، وورثته فقراء؛ لم يجز لهم الأخذ من

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 421 (SanadKitab #30, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.