Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 425

  1. قاعدة [١٢٠] يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق

قاعدة [١٢٠]

يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق؛ في مسائل:

منها: في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة.

وخرَّج ابن الزَّاغونيِّ في كتاب (¬١) «التَّلخيص» في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك، من مسألة النِّكاح.

ومنها: تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النِّكاح في إحدى الرِّوايتين، اختارها أبو بكر، ورجَّحه صاحب «المغني».

ومنها: تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الرِّوايتان.

ومنها: تقديمه عليه في الصَّلاة على الجنازة، وفيه الرِّوايتان أيضاً.

ومنها: في الوقف المقدَّم فيه بالقُرْب، وكذلك الوصيَّة؛ فيرجَّح الأخ للأبوين على الأخ للأب، صرَّح به القاضي والأصحاب في الوصيَّة، وعلَّلوا: بأنَّ الانفراد بالقرابة كالتَّقدُّم بدرجة.

وخالف الشَّيخ تقيُّ الدِّين في الوقف وقال: لا يرجَّح فيه بالقرابة الأجنبيَّة عن استحقاق الوقف.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 425 (Shamela #30, hlm. urut 971)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.