وجه الاستدلال: كالذي قبله (¬١).
الدليل الرابع: عن علي ﵁ أَنَّهُ كَانَ «لَا يَرَى طَلَاقَ الصِّبْيَانِ شَيْئًا» (¬٢)، وروي عنه ﵁ أنَّه قال «لَا يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ طَلَاقٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ» (¬٣).
وجه الاستدلال: لا يرى علي ﵁ وقوع طلاق الصبي.
الرد: المروي عن علي ﵁ في وقوع طلاق الصبي وعدم وقوعه لا يصح.
الدليل الخامس: عن ابن عباس ﵄ قال: «لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ الصَّبِيِّ» (¬٤).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: الأثر لا يصح.
الدليل السادس: قبل البلوغ في صحة طلاقه خلاف فيستصحب الحكم حتى يوجد ما يدل على الصحة ولم يوجد.
الدليل السابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له تمام العقل كبيع ما له قيمة (¬٥).