Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 121

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنون
  3. الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحيانا

الجواب: أصح القولين عدم وقوع طلاقه (¬١).

• الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحيانًا:

إذا كان المجنون يفيق أحيانًا من جنونه ويرجع إليه عقله فجنونه غير مطبق فإذا طلق حال جنونه لا يقع طلاقه وإذا طلق حال إفاقته وقع طلاقه قال به سعيد بن المسيب (¬٢) وقتادة (¬٣) وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي (¬٤)، والأحناف (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، والحنابلة (¬٨).

قال الإمام الشافعي: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه (¬٩).

وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون وفي حال الإفاقة هو مكلف تجري عليه أحكام المكلفين وقد قيد النبي ﷺ رفع التكليف عن المجنون «حَتَّى يُفِيقَ» فإذا أفاق ارتفع عنه حكم الجنون والله أعلم.

* تنبيه: جاء ما قد يفهم منه وقوع طلاق المجنون فعن عائشة ﵂ «أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ، فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ» (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 121 (SanadKitab #30001, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.