الرد من وجهين:
الأول: هذه قضية عين فيحتمل أنَّ ظهاره كان في حال تكليفه.
الثاني: اختلف في معنى اللم الوارد في الحديث فقيل:
١: اللمم الإلمام بالنساء وشدة الشهوة. (¬١)
الرد: لو كان المراد باللمم شدة الشهوة لما تلمست له العذر في عدم وقوع ظهاره وفي مرسل عمران بن أبي أنس «كان به لمم وكان يفيق فيعقل بعض العقل» وفي رواية «وكان به لمم، وكان يفيق أحيانًا» لكنَّه ضعيف.
٢: نوع من الجنون. (¬٢)
الرد: ليس المراد به ذلك لأنَّه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء. (¬٣)
الجواب: يحمل على بقاء التكليف جمعًا بينه وبين النصوص التي تدل على أنَّ المجنون يسقط عنه التكليف والله أعلم
* * *