Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 125

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنون
  3. الحكم الوضعي لطلاق المجنون الذي يفيق أحيانا

الرد من وجهين:

الأول: هذه قضية عين فيحتمل أنَّ ظهاره كان في حال تكليفه.

الثاني: اختلف في معنى اللم الوارد في الحديث فقيل:

١: اللمم الإلمام بالنساء وشدة الشهوة. (¬١)

الرد: لو كان المراد باللمم شدة الشهوة لما تلمست له العذر في عدم وقوع ظهاره وفي مرسل عمران بن أبي أنس «كان به لمم وكان يفيق فيعقل بعض العقل» وفي رواية «وكان به لمم، وكان يفيق أحيانًا» لكنَّه ضعيف.

٢: نوع من الجنون. (¬٢)

الرد: ليس المراد به ذلك لأنَّه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء. (¬٣)

الجواب: يحمل على بقاء التكليف جمعًا بينه وبين النصوص التي تدل على أنَّ المجنون يسقط عنه التكليف والله أعلم

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 125 (SanadKitab #30001, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.