Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 21

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل الرابع الطلاق في النفس
  3. القول الثاني: لا يقع الطلاق

وهو مذهب الأحناف (¬١)، ورواية في مذهب مالك (¬٢)، وهو مذهب الشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وقال به ابن حزم (¬٥) وابن القيم (¬٦) والشيخ عبد العزيز بن باز (¬٧) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» (¬٩).

وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» (¬١٠).

وجه الاستدلال: لا يترتب على حديث النفس شيء إذا لم ينطق به أو يعمل (¬١١).

الرد: الجازم بذلك في النفس ليس من حديث النفس (¬١٢).

الجواب: بين الحديث أنَّ التجاوز عن حديث النفس إلى غاية وهي الكلام به أو

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 21 (SanadKitab #30001, hlm. urut 14)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.