الدليل السادس: الطلاق حل عقد لا ينحل بمجرد النية كالبيع (¬١).
الرد: الفروج يحتاط لها فيقع الطلاق.
الجواب: الاحتياط يكون بإبقاء الزوجية.
الدليل السابع: الطلاق فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد (¬٢).
الرد: لا يشترط اللفظ (¬٣) والطلاق بالإشارة (¬٤).
الجواب: الكتابة والإشارة قائمة مقام اللفظ.
الدليل الثامن: الطلاق إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق والصدقة (¬٥).
الرد: فرق بين الملك الحسي والملك المعنوي.
الدليل التاسع: ينعقد النكاح بقول ونية فكذلك حله بالطلاق (¬٦).
الرد: من وجهين:
الأول: عقد النكاح آكد من الطلاق فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.
الثاني: الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بهما (¬٧).
الجواب: الكلام في النفس لغو شرعًا فلا يترتب عليه أثر.
الدليل العاشر: القاضي لو اعتقد الطلاق في حق المولي والعنين لم يقع الطلاق حتى ينطق به فكذلك الزوج (¬٨).
الرد: القاضي قائم مقام غيره بخلاف الزوج.