Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 23

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل الرابع الطلاق في النفس
  3. القول الثاني: لا يقع الطلاق

الدليل السادس: الطلاق حل عقد لا ينحل بمجرد النية كالبيع (¬١).

الرد: الفروج يحتاط لها فيقع الطلاق.

الجواب: الاحتياط يكون بإبقاء الزوجية.

الدليل السابع: الطلاق فسخ، والفسخ لا بد أن يكون باللفظ كالعقد (¬٢).

الرد: لا يشترط اللفظ (¬٣) والطلاق بالإشارة (¬٤).

الجواب: الكتابة والإشارة قائمة مقام اللفظ.

الدليل الثامن: الطلاق إزالة ملك فلا يحصل بمجرد النية كالعتق والصدقة (¬٥).

الرد: فرق بين الملك الحسي والملك المعنوي.

الدليل التاسع: ينعقد النكاح بقول ونية فكذلك حله بالطلاق (¬٦).

الرد: من وجهين:

الأول: عقد النكاح آكد من الطلاق فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.

الثاني: الكلام النفسي غير النية فالتطليق به حل العصمة بكلام ونية فساوى عقدها بهما (¬٧).

الجواب: الكلام في النفس لغو شرعًا فلا يترتب عليه أثر.

الدليل العاشر: القاضي لو اعتقد الطلاق في حق المولي والعنين لم يقع الطلاق حتى ينطق به فكذلك الزوج (¬٨).

الرد: القاضي قائم مقام غيره بخلاف الزوج.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 23 (SanadKitab #30001, hlm. urut 16)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.