Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 206

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الثاني لا يقع طلاق المكره

يقع طلاقه.

الرد: اختلف في المراد بالإغلاق فقيل الإكراه (¬١)، وقيل الغضب (¬٢)، وقيل الجنون (¬٣)، وقيل طلاق الثلاث (¬٤).

الجواب: الأكثر على أنَّ المراد بالإغلاق الإكراه والإغلاق مصدر مأخوذ من غلق الباب فمن علم ما يتكلم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه ومن لم يعلم ما يقوله أو لم يقصده فهو مغلق عليه لأنَّه انغلق عليه قصده وإرادته فيدخل فيه المكره والغضبان والمجنون والسكران وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال (¬٥).

الرد: عارضه حديث حذيفة بن اليمان ﵁ وهو أقوى منه في وقوع طلاق المكره (¬٦).

الجواب: تقدم.

الدليل الخامس: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: «إِنَّ اَللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 206 (SanadKitab #30001, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.