Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 27

  1. الباب الأول لفظ الطلاق
  2. الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يسمع نفسه
  3. القول الأول: يقع الطلاق

الفصل السادس إذا حرك لسانه بالطلاق ولم يُسْمع نفسه

• إذا تكلم بالطلاق صريحًا أو كناية فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يتكلم بكلام مسموع سواء أسمع نفسه أو أسمع غيره فيقع الطلاق وليس في المسألة خلاف.

الثانية: أن يحرك لسانه بالطلاق بكلام لا يسمعه هو ولا غيره فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم الوقوع:

• القول الأول: يقع الطلاق:

فإذا حرك لسانه بالطلاق وقع الطلاق ولو لم يُسْمِع قال به بعض الأحناف (¬١)، وهو مذهب الإمام مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

وقال به ابن حزم (¬٥)، وابن القيم (¬٦)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ [القيامة: ١٦].

وجه الاستدلال: تحريك اللسان بالحروف داخل تحت النهي فتترتب عليه

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 27 (SanadKitab #30001, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.