Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 218

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا لم يقصد لفظ الطلاق ولم يرد إيقاعه
  4. القول الثاني لا يقع طلاق المكره

الثاني: جاء عن عمر وابنه عبد الله ﵄ إيقاع طلاق المكره.

الجواب: لا يصح وتقدم الجواب عليه.

الدليل الحادي عشر: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال «مَا كَانَ لِيَرُدَّنِي أَنْ أَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ تَرُدُّ عَنِّي سوطين إلا تكلمت فيه» (¬١).

وجه الاستدلال: يرى ابن مسعود ﵁ أنَّ المكره له الكلام حال الإكراه ومن ذلك الطلاق.

الرد: الأثر وارد بالإقرار وهو يحتمل الصدق والكذب بخلاف التلفظ بالطلاق.

الجواب: يأتي.

الدليل الثاني عشر: قال ابن سحنون: أجمعوا في المكره على الكفر أنَّ الزوجة لا تبين منه بكفره (¬٢). فأتى بقول يوجب الفرقة لكنَّه عذر للإكراه فكذلك من طلق مكرهًا.

الرد: لا تبين استحسانًا (¬٣).

الجواب: حكم المسألتين حكم واحد.

الدليل الثالث عشر: المغلوب على عقله لا يقع طلاقه فكذلك المكره فكلاهما مغلوب على عقله فهذا بالمرض والمكره بالإكراه (¬٤).

الدليل الرابع عشر: النكاح حق للزوج لا يسقط إلا برضاه كسائر الحقوق (¬٥).

الدليل الخامس عشر: الإكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتبر التصرف الشرعي فلا

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 218 (SanadKitab #30001, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.