• القول الأول: يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (¬١) والأصح في مذهب الشافعية (¬٢) ومذهب الحنابلة (¬٣).
الدليل الأول: ليس مكرهًا لارتفاع حكم الإكراه بإرادة الطلاق فأكره على اللفظ ولم يكره على نية الطلاق (¬٤).
الرد: يبقى مكرهًا وقد يريد الطلاق جهلًا منه ولا يعلم الحكم وعامة المسلمين يجهلون اختلاف الحكم بإرادة الطلاق أو عدمها.
الدليل الثاني: لأنَّه قصد الطلاق واختاره كغير المكره (¬٥).
الرد: قياس مع الفارق.
الدليل الثالث: الإكراه كالكناية فيقع بالنية (¬٦).
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف والمكره العامي لو علم ذلك لم ينو الطلاق.
الدليل الرابع: النية لا تدخل تحت الإكراه فهو مطلق (¬٧).
الرد: قد ينوى الطلاق جهلًا بالحكم.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو وجه للشافعية (¬٨)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٩)،