Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 224

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثاني طلاق المكره
  3. الحكم الوضعي لطلاق المكره بغير حق إذا قصد لفظ الطلاق وأراد إيقاعه
  4. القول الثاني لا يقع الطلاق

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (¬١) والأصح في مذهب الشافعية (¬٢) ومذهب الحنابلة (¬٣).

الدليل الأول: ليس مكرهًا لارتفاع حكم الإكراه بإرادة الطلاق فأكره على اللفظ ولم يكره على نية الطلاق (¬٤).

الرد: يبقى مكرهًا وقد يريد الطلاق جهلًا منه ولا يعلم الحكم وعامة المسلمين يجهلون اختلاف الحكم بإرادة الطلاق أو عدمها.

الدليل الثاني: لأنَّه قصد الطلاق واختاره كغير المكره (¬٥).

الرد: قياس مع الفارق.

الدليل الثالث: الإكراه كالكناية فيقع بالنية (¬٦).

الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف والمكره العامي لو علم ذلك لم ينو الطلاق.

الدليل الرابع: النية لا تدخل تحت الإكراه فهو مطلق (¬٧).

الرد: قد ينوى الطلاق جهلًا بالحكم.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو وجه للشافعية (¬٨)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٩)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 224 (SanadKitab #30001, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.