Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 237

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المسحور
  3. تطليق ولي المسحور

به غير مريد لترتب أثره عليه.

الجواب: المسحور مكره وليس كل من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه.

الثالث: يوقع الْمُكْرَه الطلاق للتخلص من الخوف الذي يخشاه من الْمُكْرِه فيطلق طلبًا للراحة من الخوف وكذلك المسحور يطلق بسبب ما يجده في نفسه مما يتخيله في زوجته.

الدليل الثامن عشر: القياس على الموسوس فإذا كان لا يقع طلاق الموسوس فكذلك المسحور لعدم كمال القصد والعلم منهما وبعض المسحورين يطلق بسبب وسوسة الشيطان له في زوجته.

الدليل التاسع عشر: القياس على المدهوش فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.

الدليل العشرون: القياس على الغضبان فلا يقع طلاقه على الصحيح على التفصيل المذكور فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.

الدليل الحادي والعشرون: لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به باتفاق أهل العلم فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والسحر من موانعه لما تقدم.

الدليل الثاني والعشرون: الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة ويعرف ذلك بالتأمل والمسحور ليس أهلًا لذلك.

• تطليق ولي المسحور:

إذا كان لا يقع طلاق المسحور فلوليه تطليق زوجته للمصلحة ويأتي (¬١) جواز طلاق الولي زوجة لمجنون والصغير إذا كان في ذلك مصلحة له أو رفع الظلم عن الزوجة فكذلك ولي المسحور إذا كان المسحور لا يقع طلاقه والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 237 (SanadKitab #30001, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.