به غير مريد لترتب أثره عليه.
الجواب: المسحور مكره وليس كل من تلفظ بالطلاق وقع طلاقه.
الثالث: يوقع الْمُكْرَه الطلاق للتخلص من الخوف الذي يخشاه من الْمُكْرِه فيطلق طلبًا للراحة من الخوف وكذلك المسحور يطلق بسبب ما يجده في نفسه مما يتخيله في زوجته.
الدليل الثامن عشر: القياس على الموسوس فإذا كان لا يقع طلاق الموسوس فكذلك المسحور لعدم كمال القصد والعلم منهما وبعض المسحورين يطلق بسبب وسوسة الشيطان له في زوجته.
الدليل التاسع عشر: القياس على المدهوش فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.
الدليل العشرون: القياس على الغضبان فلا يقع طلاقه على الصحيح على التفصيل المذكور فكلاهما عرض له ما أثر في عقله.
الدليل الحادي والعشرون: لا يقع الطلاق بمجرد التلفظ به باتفاق أهل العلم فلابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والسحر من موانعه لما تقدم.
الدليل الثاني والعشرون: الطلاق لم يشرع إلا عند خروج النكاح من أن يكون مصلحة ويعرف ذلك بالتأمل والمسحور ليس أهلًا لذلك.
• تطليق ولي المسحور:
إذا كان لا يقع طلاق المسحور فلوليه تطليق زوجته للمصلحة ويأتي (¬١) جواز طلاق الولي زوجة لمجنون والصغير إذا كان في ذلك مصلحة له أو رفع الظلم عن الزوجة فكذلك ولي المسحور إذا كان المسحور لا يقع طلاقه والله أعلم.
* * *