فهو إجماع سكوتي (¬١).الرد: هذه قضية عين فلا يعرف نوع الغضب ولا حال السائل ويأتي أنَّه فرق بين الحكم العام بعدم وقوع طلاق الغضبان وبين الحكم الخاص.الدليل الثامن: ثبت عن الصحابة ﵃ إيجاب الكفارة في يمين الغضب (¬٢).