الوضع وليست من خطاب التكليف (¬١).
الثاني: تنعقد يمين الغضبان لأنَّ ضررها يزول بالكفارة (¬٢).
الدليل التاسع: الإجماع: يقع طلاق الغضبان بالإجماع (¬٣).
الرد: لا إجماع فالخلاف محفوظ قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان … فإنَّه طلاق (¬٤) فمفهوم كلامه أنَّ طلاق الغضبان من مسائل الخلاف ويأتي في القول الثاني من قال بعدم وقوع طلاقه.
الدليل العاشر: طلاق غالب الناس حال الغضب وعلى هذا لا يقع أكثر الطلاق (¬٥).
الرد: تقدم قريبًا - التفصيل في أحوال الغضب ويأتي الكلام على التعامل مع من أدعى الغضب في طلاقه فيفرق بين الحكم العام والخاص (¬٦).
الدليل الحادي عشر: الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك ومكلف بالصلاة ونحوها إجماعًا، ومخاطب بأداء ذلك حال غضبه (¬٧).
الرد: تقدم قريبًا - التفصيل في تكليف الغضبان أما مؤاخذته على الاعتداء على النفوس والأموال والأعراض فهو من السياسة الشرعية ومن يعقل ما يقول مخاطب بالصلاة بخلاف من لا يعقل.