Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 255

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الأول يقع طلاق الغضبان

الوضع وليست من خطاب التكليف (¬١).

الثاني: تنعقد يمين الغضبان لأنَّ ضررها يزول بالكفارة (¬٢).

الدليل التاسع: الإجماع: يقع طلاق الغضبان بالإجماع (¬٣).

الرد: لا إجماع فالخلاف محفوظ قال ابن حزم: اتفقوا أنَّ طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرهًا ولا غضبان … فإنَّه طلاق (¬٤) فمفهوم كلامه أنَّ طلاق الغضبان من مسائل الخلاف ويأتي في القول الثاني من قال بعدم وقوع طلاقه.

الدليل العاشر: طلاق غالب الناس حال الغضب وعلى هذا لا يقع أكثر الطلاق (¬٥).

الرد: تقدم قريبًا - التفصيل في أحوال الغضب ويأتي الكلام على التعامل مع من أدعى الغضب في طلاقه فيفرق بين الحكم العام والخاص (¬٦).

الدليل الحادي عشر: الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك ومكلف بالصلاة ونحوها إجماعًا، ومخاطب بأداء ذلك حال غضبه (¬٧).

الرد: تقدم قريبًا - التفصيل في تكليف الغضبان أما مؤاخذته على الاعتداء على النفوس والأموال والأعراض فهو من السياسة الشرعية ومن يعقل ما يقول مخاطب بالصلاة بخلاف من لا يعقل.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 255 (SanadKitab #30001, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.