Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 262

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان

فقال طالق ويأتي بخلاف الغضبان إذا طلق قاصدًا الطلاق ليتشفى به (¬١).

الجواب: وإن قصد اللفظ فقصده غير تام فإذا زال عنه الغضب بحث عن مخرج.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن الزبير، ﵄ أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم الزبير ﵄ عند النبي ﷺ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي ﷺ: فقال رسول الله ﷺ للزبير: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: عدم الرضا بقضاء الرسول ﷺ مخرج من الإيمان وعذر النبي ﷺ الأنصاري لأنَّه في حال غضب فدل على أنَّ الغضبان لا يعتد بقوله (¬٣).

الدليل التاسع: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 262 (SanadKitab #30001, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.