Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 268

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان

الثالث: الغضبان مكلف بالصلاة ونحوها إجماعًا، ومخاطب بأداء ذلك حال غضبه بخلاف السكران. (¬١)

الجواب: تقدم (¬٢).

الدليل الثالث عشر: قال ابن عباس ﵄ «الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» (¬٣).

وجه الاستدلال: الوطر الغرض المقصود فلا يقع الطلاق إلا مع القصد والغضبان لا وطر له فلا يقع طلاقه (¬٤).

الرد من وجوه:

الأول: صح عن ابن عباس ﵄ أنَّه أوقع طلاق الغضبان.

الجواب: تقدمت مناقشته.

الثاني: الحديث ذكره البخاري معلقًا من غير إسناد لينظر هل هو صحيح أم لا؟.

الجواب: ذكره جازمًا به وهذا يدل على صحته عنده قال الحافظ ابن حجر: الموقوفات فإنَّه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع (¬٥).

الثالث: معناه الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجة كالنشوز وتنافر الطباع (¬٦) فلا يصح الاستدلال به.

الرابع: الغضبان له قصد وليس البحث في إذا وصل به الغضب لحال يفقده قصده.

الدليل الرابع عشر: القياس على المكره من وجوه:

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 268 (SanadKitab #30001, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.