Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 271

  1. الباب السادس اشتراط أن يكون المطلق مختارا للطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الغضبان
  3. الحكم الوضعي لطلاق الغضبان
  4. القول الثاني لا يقع طلاق الغضبان

الدليل الثامن عشر: القياس على المجنون فبعض المجانين قد يعرف ما يقول ويقصده ولا يقع طلاقه فكذلك الغضبان (¬١).

الرد: تقدم فالعته نوع من الجنون.

الدليل التاسع عشر: الغضبان فيه شبه من المعتوه حيث معه شيء من العقل وفيه شبه من المكره وفيه شبه من المختار القاصد فهو متردد بين هؤلاء ولكن قصده للطلاق ضعيف فيلحق بالمعتوه والمكره. (¬٢).

الرد: لا يصح قياس الغضبان على المعتوه والمكره وتقدم وجه الفرق.

الجواب: تقدم.

الدليل العشرون: العوارض النفسية لها تأثير في القول إهدارًا واعتبارًا وإعمالًا وإلغاء فعارض النسيان والخطأ والإكراه والسكر والجنون والخوف والحزن والغفلة والذهول ولهذا يحتمل من الواحد من هؤلاء من القول ما لا يحتمل من غيره ويعذر بما لا يعذر به غيره لعدم تجرد القصد والإرادة ووجود الحامل على القول. وعارض الغضب قد يكون أقوى من كثير من هذه العوارض فإذا كان الواحد من هؤلاء لا يترتب على كلامه مقتضاه لعدم القصد فالغضبان الذي لم يقصد ذلك إن لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دونهم (¬٣).

الرد من وجهين:

الأول: لاشك أنَّ العوارض معتبرة شرعًا فالنسيان والخطأ والغفلة والذهول معفوٌ عنها لعدم القصد وكذلك الجنون لعدم العقل والبقية ينازع المخالف فيها فلو سلم بها كلها لألزم بعدم طلاق الغضبان.

الثاني: ليس الخلاف في عدم وقوع طلاق الغضبان مطلقًا إنَّما هو إذا كان قصده ليس تامًا.

الدليل الحادي والعشرون: لا يقع طلاق المدهوش وهو عارض فكذلك طلاق

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 271 (SanadKitab #30001, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.