Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 280

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الثاني نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  3. نكاح الكافر الأصلي وطلاقه
  4. الحكم الوضعي لنكاح الكافر كفرا أصليا
  5. القول الأول عدم صحة أنكحة الكفار

ما أقرَّه، وما غيره وأبطله فهو كما غيره وأبطله، وما لم يرد فيه نص فهو على الصحة (¬١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وجه الاستدلال: كل من عمل بخلاف ما أمر الله ﷿ به، أو أمر به رسوله ﷺ فهو باطل لا يعتد به والكافر مأمور بالإسلام متوعد على تركه فكل كلام قاله فقد وضع ذلك الكلام غير موضعه، فلا يعتد به (¬٢).

الرد: يأتي في حديث عائشة ﵂.

الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (¬٣).

وجه الاستدلال: كالآية.

الرد من وجوه:

الأول: هذا في حق المسلمين، وأما الكفار فلا يُرَدُّ عليهم كلُ ما خرج عن أمر النبي ﷺ فيقرون على عقودهم التي يعتقدون صحتها، ولو لم تكن على أمر النبي ﷺ والمردود هو ما يحرم عليهم استدامته كالجمع بين الأختين ونكاح أكثر من أربع لدلالة النصوص.

الثاني: إقرار الله تعالى ورسوله ﷺ لهم على هذه الأنكحة هو من أمر الشارع.

الثالث: لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على بطلان كل عقود الكفار فكذلك لا يصح الاستدلال به على بطلان نكاحهم وطلاقهم (¬٤).

الدليل الرابع: عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 280 (SanadKitab #30001, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.