الفصل الرابع
إسلام الزوجين أو أحدهما
إذا أسلم الزوجان أو أحدهما فالأمر لا يخلو من حالين:
* الحال الأولى: أن يسلم الزوجان جميعًا.
* الحال الثانية: أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخر فلا يخلو الأمر من أحوال:
الأول: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده.
الثاني: أن يسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية.
الثالث: أن يسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية.
• إذا أسلم الزوجان جميعًا:
إذا أسلم الزوجان الكافران كتابيان أو غير كتابيين جميعًا قبل الدخول أو بعده فنكاحهما باق وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥) وابن القيم (¬٦) وهو إجماع.
الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (¬٧).