Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 311

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم الزوجان جميعا

الفصل الرابع

إسلام الزوجين أو أحدهما

إذا أسلم الزوجان أو أحدهما فالأمر لا يخلو من حالين:

* الحال الأولى: أن يسلم الزوجان جميعًا.

* الحال الثانية: أن يسلم أحد الزوجين قبل الآخر فلا يخلو الأمر من أحوال:

الأول: أن يسلم الزوج والزوجة كتابية سواء كان إسلامه قبل الدخول أو بعده.

الثاني: أن يسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية.

الثالث: أن يسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية.

• إذا أسلم الزوجان جميعًا:

إذا أسلم الزوجان الكافران كتابيان أو غير كتابيين جميعًا قبل الدخول أو بعده فنكاحهما باق وهو مذهب الأحناف (¬١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣) والحنابلة (¬٤) وابن حزم (¬٥) وابن القيم (¬٦) وهو إجماع.

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (¬٧).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 311 (SanadKitab #30001, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.