بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (¬١) فردُ زينبَ ﵂ على الأصل قبل نزول التحريم.
الرد: تقدم أنَّ رد زينب ﵂ بعد نزول الآية بسنتين.
الثاني: منسوخ بقول الله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨] يعني في عدتهن (¬٢).
الرد: الآية واردة في طلاق المسلم زوجته طلاقًا رجعيًا.
الثالث: الإجماع بعدم حل المسلمة للكافر إذا خرجت من العدة (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: الإجماع لا ينسخ إنَّما يدل على وجود ناسخ.
الثاني: تقدم أنَّه لا إجماع في المسألة.
فما تقدم لا ينهض في رد حديث ابن عباس ﵄ عن دلالته في جواز انتظار المرأة إسلام زوجها ولو تطاولت المدة فيبقى الحديث حجة في الباب والله أعلم.
الدليل الثالث: أسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام زوج عكرمة بن أبي جهل ﵄ قبله وفر عكرمة ﵁ إلى اليمن ثم لحقت به فعاد وأسلم وبقيا على نكاحهما (¬٤).