الرد من وجهين:
الأول: الحكم عند أهل هذا القول عام ولم يفرقوا بين من معه زوجة أو أكثر وغير المتزوج ومن يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ومن لم يخش.
الثاني: هذا من باب تخصيص الأدلة بالمصالح هو محل خلاف (¬١).
الدليل السابع: إذا عم فقد ضيق على نفسه (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: إذا كان يقع الطلاق قبل النكاح فلا فرق بين إذا عمَّ أو خص فإمِّا أن يقال يقع أو لا يقع والتفريق يحتاج دليل (¬٣).
الثاني: من ضيق على نفسه بالطلاق وقع عليه ما ضيق كطلاق الثلاث فليست العلة التضييق.
• القول الثالث: ينهى عن النكاح ولا تقع الفرقة:
ينهى عن نكاحها فإن نكح لم يؤمر بالفراق وهذا القول رواية عن الإمام أحمد (¬٤)، وقول أبي عبيد القاسم بن سلام (¬٥)، ونسبه ابن حزم للأوزاعي وسفيان الثوري (¬٦).
وأصحاب هذا القول سلكوا مسلك الاحتياط فلا ينكح لكن إن نكح لا يفرق بينهما لعدم صحة الطلاق قبل النكاح للأدلة الآتية والله أعلم (¬٧).
• القول الرابع: لا يقع الطلاق مطلقًا:
سواء عمَّ أو خص قال به ابن عباس والحسن بن علي ﵃ وروي عن علي وجابر