Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 398

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: من وجهين:

الوجه الأول: من جهة الدلالة كالذي قبله.

الجواب: تقدم.

الوجه الثاني: الحديث رواه عروة عن عائشة ﵂ على وجوه مرفوعًا موصولًا ومرسلًا وموقوفًا عليها

الجواب: الصحيح أنَّ الحديث مرفوع موصول.

الدليل الخامس: روي عن ابن عباس ﵄ عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» (¬١).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 398 (SanadKitab #30001, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.