Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 408

  1. الباب الثامن اشتراط أن يكون الطلاق على زوجة
  2. الفصل الثالث الطلاق قبل النكاح
  3. الحكم الوضعي للطلاق قبل النكاح
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق مطلقا

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث لا يصح مرفوعًا فضعفه شديد وأصح طرقه الحسن البصري عن علي ﵁ موقوفًا وهو مرسل رواته ثقات.

الدليل السابع: ما يروى عن طاوس عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ» (¬١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث مرسل وفيه راوٍ مبهم.

الجواب: تشهد له الأدلة السابقة.

الدليل الثامن: عن المسور بن مخرمة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 408 (SanadKitab #30001, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.