قال به ابن عباس، وابن الزبير ﵄، وعطاء بن أبي رباح - يأتي - وأحد قولي الحسن البصري (¬١)، وقال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (¬٢)، ومسروق بن الأجدع (¬٣)، وعكرمة مولى ابن عباس ﵄ (¬٤)، وروي عن الشعبي في أحد قوليه، وطاوس (¬٥)، وهو مذهب الشافعية (¬٦)،
(¬١) رواه عبد الرزاق (١١٧٧٦) عن معمر، عن حفص بن سليمان، أنَّ الحسن قال: «لَيْسَ طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ بَعْدَ الْخُلْعِ بِشَيْءٍ».
قال قتادة: قد كان الحسن مرة يقول غير ذلك. إسناده صحيح.
ورواه سعيد بن منصور (١٤٧٨) (١/ ٣٨٨) حدثنا هشيم، عن يونس، ومنصور، عن الحسن، أنَّه كان يقول: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ بَائِنَةٍ» رواته ثقات.
(¬٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩)، وسعيد بن منصور (١٤٨٠) (١/ ٣٨٩) قالا: نا هشيم، نا منصور، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، أنَّه كان يقول: «لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً» إسناده صحيح.
(¬٣) رواه عبد الرزاق (١١٧٨٣) عن ابن عيينة، عن عبد الكريم [بن مالك] عن إبراهيم، عن مسروق قال: «لَوَ أَنَّ امْرَأَةً اعْتَدَّتْ وَمَاءُ الرَّجُلِ فِي رَحِمِهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَنْكِحُهَا وَلَا يَنْكِحُهَا غَيْرُهُ، وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ» إسناده صحيح.
(¬٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٧٧) (١/ ٣٨٨)، وعبد الرزاق (١١٧٧٧) يرويانه عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: «لَيْسَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْخُلْعِ شَيْئًا» إسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩): نا عبد الأعلى، عن سعيد، عن مطر، عن عكرمة، «أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا»
إسناده حسن.
مطر بن طهمان الوراق صدوق كثير الخطأ وبقية رواته ثقات.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) قال: نا حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن [بن صالح]، عن ليث، عن الشعبي، وطاوس قالا: «إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ» إسناده ضعيف.
ليث بن أبي سليم ضعيف.
* تنبيه: الصحيح عن الشعبي وقوع الطلاق وتقدم.
ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٩) قال: نا وكيع، عن حسن عن ليث، عن طاوس قال: «لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» إسناده ضعيف.
(¬٦) انظر: الأم (٥/ ١١٥)، والأوسط (٩/ ٣٢٦)، ومختصر خلافيات البيهقي (٤/ ١٩٥)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٥٠).