Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 469

  1. الباب التاسع أن يكون الطلاق على كل المرأة
  2. الفصل الرابع الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة
  3. القول الأول يقع الطلاق

الفصل الرابع

الحكم الوضعي لإضافة الطلاق إلى جزء شائع من المرأة

إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء شائع من المرأة مثل أن يقول ثلثك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به سفيان الثوري (¬١)، وقتادة (¬٢)، وروي عن الحسن البصري (¬٣)، وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (¬٩).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 469 (SanadKitab #30001, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.