إذا أضاف الزوج الطلاق إلى جزء شائع من المرأة مثل أن يقول ثلثك طالق فلأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به سفيان الثوري (¬١)، وقتادة (¬٢)، وروي عن الحسن البصري (¬٣)، وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)، واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ» (¬٩).