Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 506

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث طلاق المولي
  3. الحكم إذا انقضت مدة التربص
  4. القول الثاني يقع الطلاق

وعلي، وزيد بن ثابت ﵃ وتقدمت آثارهم -، وهو مذهب الأحناف (¬١)، وهو رواية عن الإمام مالك (¬٢).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ دلت الآية أنَّه بانقضاء أربعة أشهر تبين المرأة من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ﴾ فتدل على وقوع الطلاق لأنَّها.

أولًا: مثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. فتبين المرأة إذا مضت القروء فكذلك تبين في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 506 (SanadKitab #30001, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.