Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 537

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الخامس طلاق الحكمين
  3. الحكم الوضعي لطلاق الحكمين
  4. القول الثاني ليس للحكمين الطلاق أو الخلع إلا بإذن الزوجين

الثالث: ليس المراد من قول علي ﵁ للرجل حتى تُقِرّ: أن رضاه شرط، بل معناه: أنَّ المرأة رضيتْ بما في كتاب الله ومن ذلك الفرقة فقال علي ﵁: للرجل كذبْتَ، حيث أنكرتَ أنَّ الفرقة في كتاب الله، بل هي في كتاب الله (¬١).

الدليل الثالث: ليس للحكمين الفرقة بالطلاق لأنَّ الزوج إن كان هو الظالم للمرأة، فيأخذ حقها القاضي وإن كانت المرأة ناشزة تختلع (¬٢).

الرد: هذا في بدء الشقاق وظهور المبطل أما مع شدة النزاع واختلاط الأمر فربما لا يمكن ذلك وعقد النكاح مبني على حسن المعاشرة بين الزوجين فإذا حصل النزاع والشقاق فقد تكون المصلحة في الفرقة بعوض أو بدونه ويتصور حل النزاع بأخذ المال من المبطل في العقود المالية أما النكاح فيختلف (¬٣).

الدليل الرابع: ليس لأحد الفرقة بين رجل وامرأته بغير رضا الزوج فالإجماع منعقد على أنَّ الطلاق بيد الزوج ولا إجماع في طلاق الحكمين (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: المولي والعنين تجوز فرقة القاضي عليهما على الصحيح لرفع الضرر عن المرأة وكذلك طلاق ولي الصغير والمجنون يجوز للمصلحة فكذلك للقاضي أن يفوض الحكمين في طلاق الزوجين في حال الشقاق فطلاق الحكمين حال حاجة (¬٥).

الثاني: تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه من أداء الحق كما يقضي الدين عن المدين من ماله إذا امتنع (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 537 (SanadKitab #30001, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.