Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 548

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس تصرف الفضولي
  3. الحكم الوضعي لتصرف الفضولي
  4. القول الثاني يصح تصرف الفضولي

لَمْ يَمْلِكْ» (¬١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج فلا يصح طلاق الفضولي.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فالفضولي لم يطلق إنَّما المطلق الزوج إذا أجاز الطلاق.

• القول الثاني: يصح تصرف الفضولي:

فيوقف على إذن من له الحق، وهو مذهب الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو القول القديم للشافعي (¬٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٥)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٦)، وابن القيم (¬٧)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٨).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢].

وجه الاستدلال: إذا باع أو اشترى أو نكح أو طلق أو عقد غير ذلك وهو يرى أنَّ في ذلك مصلحة للمعقود له فهذا من التعاون على البر والتقوى (¬٩).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 548 (SanadKitab #30001, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.