وجه الاستدلال: فيه إجازة عقد نكاح المرأة بغير رضاها إذا أجازته وهذا هو تصرف الفضولي.
الرد: الصحيح أنَّ الحديث مرسل.
الجواب: له شواهد.
الدليل التاسع: عن عكرمة عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ» (¬١).