Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 581

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. حكم الوكالة بالطلاق
  4. القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق

وجه الاستدلال: إذا جازت الوكالة في النكاح جازت بالطلاق من باب أولى فيشترط في النكاح من الشروط ما لا يشترط بالطلاق (¬١).

الرد: الذي زوجها أبوها أبو سفيان ﵁ روى مسلم (٢٥٠١) حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قالا حدثنا النضر - وهو ابن محمد اليمامي حدثنا عكرمة حدثنا أبو زُمَيْل حدثني ابن عباس ﵄ قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ﵁ ولا يقاعدونه فقال للنبي ﷺ يا نبي الله ثلاث أعطنيهن قال «نَعَمْ» قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها قال «نَعَمْ» قال ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك قال «نَعَمْ» قال وتُؤَمِّرُنِي حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال «نَعَمْ».

الجواب: أبو سفيان ﵁ أسلم في الثامنة يوم الفتح وزواج النبي ﷺ من أم

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 581 (SanadKitab #30001, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.