Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 584

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. حكم الوكالة بالطلاق
  4. القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق

المرادة عزة ﵂ لبين له النبي ﷺ حرمة الجمع بينهما كما بين في الحديث عدم صحة نكاحه ربيبته (¬١).

الدليل الثالث: عن عروة البارقي ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: وكل النبي ﷺ في البيع.

الرد من وجهين:

الأول: يجوز في عقود المعاوضات ما لا يجوز في النكاح والطلاق.

الثاني: الحديث ضعيف.

الجواب: تقدم الجواب (¬٣).

الدليل الرابع: عن عقبة بن عامر ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال لرجل: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ» قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ … » (¬٤).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 584 (SanadKitab #30001, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.