المرادة عزة ﵂ لبين له النبي ﷺ حرمة الجمع بينهما كما بين في الحديث عدم صحة نكاحه ربيبته (¬١).
الدليل الثالث: عن عروة البارقي ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ» (¬٢).
وجه الاستدلال: وكل النبي ﷺ في البيع.
الرد من وجهين:
الأول: يجوز في عقود المعاوضات ما لا يجوز في النكاح والطلاق.
الثاني: الحديث ضعيف.
الجواب: تقدم الجواب (¬٣).
الدليل الرابع: عن عقبة بن عامر ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال لرجل: «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ» قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ … » (¬٤).