Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 597

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق
  3. توكيل المميز بالطلاق
  4. القول الثاني لا يصح توكيل المميز

المرأة (¬١).

الدليل الثاني: من صح تصرفه في شيء مما تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ (¬٢).

الرد: الصحيح عدم صحة طلاق المميز فلا يصح توكله فيه (¬٣).

الدليل الثالث: المطلق حقيقة الزوج (¬٤).

الرد: لكن المميز قد يقع في محظور شرعي في العدد أو الوقت.

الدليل الرابع: منع من التصرف لحض نفسه حتى لا يلحقه ضرر فيصح توكله لرضا الوكيل بالضرر المحتمل (¬٥).

الرد: يحرم الضرر ولو كان برضا من دخل عليه الضرر.

• القول الثاني: لا يصح توكيل المميز:

وهو مذهب الشافعية (¬٦) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).

الدليل الأول: ليس من أهل التصرف لنفسه فلا يصح تصرفه لغيره (¬٨).

الدليل الثاني: المميز غير مكلف والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ويتعلق به الصحة والفساد فلا يصح توكله فيه (¬٩).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 597 (SanadKitab #30001, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.