المرأة (¬١).
الدليل الثاني: من صح تصرفه في شيء مما تجوز فيه الوكالة بنفسه صح توكيله ووكالته فيه كالبالغ (¬٢).
الرد: الصحيح عدم صحة طلاق المميز فلا يصح توكله فيه (¬٣).
الدليل الثالث: المطلق حقيقة الزوج (¬٤).
الرد: لكن المميز قد يقع في محظور شرعي في العدد أو الوقت.
الدليل الرابع: منع من التصرف لحض نفسه حتى لا يلحقه ضرر فيصح توكله لرضا الوكيل بالضرر المحتمل (¬٥).
الرد: يحرم الضرر ولو كان برضا من دخل عليه الضرر.
• القول الثاني: لا يصح توكيل المميز:
وهو مذهب الشافعية (¬٦) ورواية في مذهب الحنابلة (¬٧).
الدليل الأول: ليس من أهل التصرف لنفسه فلا يصح تصرفه لغيره (¬٨).
الدليل الثاني: المميز غير مكلف والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة ويتعلق به الصحة والفساد فلا يصح توكله فيه (¬٩).