الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
• تمهيد:
إذا وفوض الرجل المرأة بالطلاق فالأمر لا يخلو من حالين:
* الحال الأولى: أن يفوضها بطلاق نفسها وهذا التفويض نوعان:
النوع الأول: أن يكون بلفظ الوكالة وينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.
الثاني: أن لا يكون مشروطًا في عقد النكاح وبحثه في هذا الفصل.
النوع الثاني: أن يكون بلفظ التخيير والتمليك ويأتي الكلام عليه.
* الحال الثانية: أن يفوضها بطلاق ضرتها وهذا كالذي قبله قسمان.
الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.
الثاني: أن لا يكون مشروطًا وبحثه في هذا الفصل.
• توكيل المرأة بطلاق نفسها:
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل المرأة في طلاق نفسها وقول بعدم الصحة.
• القول الأول: تصح الوكالة:
فيصح توكيل المرأة بطلاق نفسها وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،