Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 599

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
  3. توكيل المرأة بطلاق نفسها
  4. القول الأول تصح الوكالة

الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق

• تمهيد:

إذا وفوض الرجل المرأة بالطلاق فالأمر لا يخلو من حالين:

* الحال الأولى: أن يفوضها بطلاق نفسها وهذا التفويض نوعان:

النوع الأول: أن يكون بلفظ الوكالة وينقسم إلى قسمين:

الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.

الثاني: أن لا يكون مشروطًا في عقد النكاح وبحثه في هذا الفصل.

النوع الثاني: أن يكون بلفظ التخيير والتمليك ويأتي الكلام عليه.

* الحال الثانية: أن يفوضها بطلاق ضرتها وهذا كالذي قبله قسمان.

الأول: أن يكون مشروطًا في عقد النكاح ويأتي.

الثاني: أن لا يكون مشروطًا وبحثه في هذا الفصل.

• توكيل المرأة بطلاق نفسها:

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بصحة توكيل المرأة في طلاق نفسها وقول بعدم الصحة.

• القول الأول: تصح الوكالة:

فيصح توكيل المرأة بطلاق نفسها وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 599 (SanadKitab #30001, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.