Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 607

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثامن توكيل المرأة بالطلاق
  3. توكيل المرأة بطلاق غيرها
  4. القول الثاني لا تصح وكالة المرأة بالطلاق

الرد من وجوه:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: يأتي أنَّ مذهب عمر وابن مسعود ﵄ أن التخيير ونحوه طلقة بائنة (¬١).

الثالث: قال ابن القيم: يحتمل أنَّه جعلها واحدة بقول الزوج، فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كناية بالطلاق، ويحتمل أنَّه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق ولم يجعل للضرة إبانتها لئلا تكون هي القوامة على الزوج … فليس في هذا دليل … بل هو حجة عليها (¬٢).

الدليل الثالث: أنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان ﵁: «أَخْطَأَتْ، لَا طَلَاقَ لَهَا، أَلَا إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلِّقُ» (¬٣).

الرد: من وجوه:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: الخلاف ليس في أصل الوكالة إنمَّا في قول المرأة: طلقتك هل تقع به الفرقة؟ ويأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله (¬٤).

الثالث: الأثر في توكيل الزوجة وليس في توكيل المرأة في طلاق نفسها.

الجواب: إذا جاز أن تطلق نفسها جاز أن تطلق غيرها.

الرد: بعض من يرى صحة توكل الزوجة في طلاق نفسها أنَّ التوكيل للحاجة فلا يرى صحة توكلها في طلاق غيرها لعدم الحاجة.

الجواب: تقدم

الثالث: لم يوقع عثمان ﵁ الطلاق لأنَّها قالت أنا منك طالق فأضافت الطلاق إلى الزوج وهو غير محل له (¬٥).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 607 (SanadKitab #30001, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.