Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 609

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل التاسع اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  3. الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
  4. القول الأول لا يصح الشرط

الفصل التاسع

اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها

* الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها.

* الحكم التكليفي للوفاء بشرطها.

* الحكم الوضعي إذا لم يفِ الزوج بشرطها.

• الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها:

إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح أن تطلق نفسها إذا شاءت أو تطلق من يتزوج عليها زوجها فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بعدم صحة الشرط وقول بصحته.

• القول الأول: لا يصح الشرط:

روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃، وقال به الزهري (¬١)، وإبراهيم النخعي (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وروي عن طاوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 609 (SanadKitab #30001, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.