الفصل التاسع
اشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها
* الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها.
* الحكم التكليفي للوفاء بشرطها.
* الحكم الوضعي إذا لم يفِ الزوج بشرطها.
• الحكم الوضعي لاشتراط المرأة أن يكون الطلاق بيدها:
إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح أن تطلق نفسها إذا شاءت أو تطلق من يتزوج عليها زوجها فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بعدم صحة الشرط وقول بصحته.
• القول الأول: لا يصح الشرط:
روي عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃، وقال به الزهري (¬١)، وإبراهيم النخعي (¬٢)، وقتادة (¬٣)، وروي عن طاوس (¬٤)، وهو مذهب الشافعية (¬٥)، وقول