• الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة
إذا كانت الوكالة مطلقة ثم طلق الوكيل وقت البدعة فلأهل العلم في وقوع طلاقه قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:
• القول الأول: يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).
الدليل: يمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة وقوع الطلاق البدعي من الزوج وتقدمت (¬٤).
الرد من وجهين:
الأول: وقوع طلاق الزوج وقت البدعة محل خلاف.
الجواب: الصحيح وقوع الطلاق وقت البدعة بالإجماع والخلاف في عدم وقوعه متأخر.
الثاني: قياس طلاق الوكيل على طلاق الزوج قياس مع الفارق فلا ينفذ من تصرفات الوكيل إلا ما أذن فيه الموكل.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (¬٥)، وقول لبعض المالكية (¬٦)، وبعض الشافعية (¬٧)،