Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 639

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الحادي عشر وقت طلاق الوكيل
  3. طلاق الوكيل وقت البدعة
  4. الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة
  5. القول الثاني لا يقع الطلاق

• الحكم الوضعي لطلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة

إذا كانت الوكالة مطلقة ثم طلق الوكيل وقت البدعة فلأهل العلم في وقوع طلاقه قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه:

• القول الأول: يقع الطلاق:

وهو مذهب المالكية (¬١)، وبعض الشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣).

الدليل: يمكن أن يستدل لهذا القول بأدلة وقوع الطلاق البدعي من الزوج وتقدمت (¬٤).

الرد من وجهين:

الأول: وقوع طلاق الزوج وقت البدعة محل خلاف.

الجواب: الصحيح وقوع الطلاق وقت البدعة بالإجماع والخلاف في عدم وقوعه متأخر.

الثاني: قياس طلاق الوكيل على طلاق الزوج قياس مع الفارق فلا ينفذ من تصرفات الوكيل إلا ما أذن فيه الموكل.

• القول الثاني: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (¬٥)، وقول لبعض المالكية (¬٦)، وبعض الشافعية (¬٧)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 639 (SanadKitab #30001, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.