Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 652

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الفرق بين التخيير والتمليك
  4. القول الأول التفريق بين التمليك والتخيير

الرد من وجوه:

الأول: هذا التفريق لم ينقل عن الصحابة ﵃ وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله ﷺ مع علمهم التام بدلالات ألفاظ اللغة.

الثاني: قولهم لفظ أمرك مفرد مضاف فيعم هذا مما يعلمه الخاصة ممن لهم عناية بالفقه وأصوله وإلا عامة المسلمين لا يفرقون بين اللفظين.

الثالث: عدد الطلاق يرجع فيه إلى نية المطلق فلو تلفظ بلفظ الطلاق الصريح ثلاثًا ونيته الإسماع أو التوكيد فيما زاد على الواحدة لا يقع إلا واحدة (¬١).

الرابع: يعارض هذا بقول المالكية بأنَّ اختاري يبقى على إطلاقه فهو ثلاث.

٢: قال ابن النجار الفتوحي: أمرك بيدك كناية ظاهرة تملك بها أن تطلق نفسها (ثلاثًا) وإن نوى أقل نصًا، وأفتى به غير مرة … لأنَّه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها; لأنَّه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث أشبه ما لو قال: طلقي نفسك ما شئت. (و) قوله لها (اختاري نفسك) كناية (خفية) ليس لها أن تطلق بها أي: باختاري نفسك أكثر من واحدة (¬٢).

الرد من وجوه:

الأول: كون أمرك بيدك كناية ظاهرة واختاري كناية خفية هذه من المسائل المذهبية التي هي محل خلاف.

الثاني: عامة المسلمين لا يعرفون الكناية الظاهرة والخفية ولا يفرقون بينهما.

الثالث: لم يُعْرَف هذا التفريقُ عن الصحابة ﵃.

٣: قال البهوتي والرحيباني: اختاري تفويض معين، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهو طلقة رجعية، لأنَّها بغير عوض، بخلاف أمرك بيدك؛ فإنَّه أمر مضاف؛ فيتناول جميع أمرها (¬٣).

الرد: التفريق بينهما وجعل اختاري تفويض معين بخلاف أمرك بيدك هذا هو محل الخلاف والصحابة ﵃ لم ينقل عنهم هذا التفريق.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 652 (SanadKitab #30001, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.