الدليل الثالث: جعل زيد بن ثابت التخيير والتمليك طلقة رجعية (¬١).
الدليل الرابع: عائشة ﵂ ترى أنَّ المرأة إذا لم تختر في التمليك والتخيير فليس بشيء (¬٢).
الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو ﵄ أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵃، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (¬٣).
وجه الاستدلال: ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وروي عن عثمان ﵃ التسوية بين التخيير والتمليك ولم أقف على أثر صحيح صريح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفرق بينهما فإذا سألوا عن التخيير أو التمليك أجابوا من