Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 655

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الفرق بين التخيير والتمليك
  4. القول الثاني التمليك والتخيير سواء

الدليل الثالث: جعل زيد بن ثابت التخيير والتمليك طلقة رجعية (¬١).

الدليل الرابع: عائشة ﵂ ترى أنَّ المرأة إذا لم تختر في التمليك والتخيير فليس بشيء (¬٢).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو ﵄ أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵃، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (¬٣).

وجه الاستدلال: ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وروي عن عثمان ﵃ التسوية بين التخيير والتمليك ولم أقف على أثر صحيح صريح عن أحد من أصحاب النبي ﷺ يفرق بينهما فإذا سألوا عن التخيير أو التمليك أجابوا من

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 655 (SanadKitab #30001, hlm. urut 645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.