Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 665

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المؤقتين
  4. القول الثاني الأمر على ما حده

وقت التخيير والتمليك

• تمهيد:

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فلا يخلو الأمر من حالين:

* الأول: أن يكون مؤقتًا بوقت

* الثاني: أن يكون مطلقًا غير مؤقت.

• التخيير والتمليك المؤقتين

إذا خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها فحد لها وقتًا أو مكانًا كقوله أمرك بيدك أو اختاري نفسك هذا اليوم أو هذا الأسبوع أو ما دمت عند أهلك فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بسقوط الخيار وقول بأنَّ الأمر على ما حده الزوج.

• القول الأول: يلغو:

فلا خيار لها وهو قول للشافعية (¬١).

الدليل: التفويض تمليك كالبيع ولا يحتمل التراخي (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: التمليك والتخيير توكيل على الراجح وتقدم.

الثاني: الطلاق لا ينتقل عن الزوج إنَّما ينوب عن غيره (¬٣).

• القول الثاني: الأمر على ما حده:

فيسقط بانتهاء ما حُدَّ لها، وهو مذهب الأحناف (¬٤)، والمالكية (¬٥)، وأحد

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 665 (SanadKitab #30001, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.