Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 667

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. التخيير والتمليك المطلقين
  4. القول الأول يختص بالمجلس

الرد: الزوجة تعمل لنفسها بخلاف الوكيل فيعمل للزوج.

الجواب: تقدم أنَّ الزوجة تعمل لنفسها ولزوجها كالزوج إذا تولى طرفي عقد النكاح.

الترجيح: الذي يترجح لي أنّ من حد التخيير أو التمليك بوقت معين أو مكان معين فالأمر على ما حده فليس في ذلك مفسدة وقد تكون المصلحة تقتضي التوقيت والله أعلم.

• التخيير والتمليك المطلقين

إذا خير الرجل امرأته تخييرًا مطلقًا أو ملكها أمرها مطلقًا فقال اختاري نفسك أو أمرك بيدك ونحو ذلك ولم يحده بوقت أو مكان فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول باختصاصه في المجلس وقول بعدم اختصاصه فيه فيبقى في يدها ولو فارقت المجلس.

• القول الأول: يختص بالمجلس:

قال به ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وروي عن عمر، وعثمان، وعبد الله بن عمرو ﵃، وقال به الشعبي (¬١)، والنخعي (¬٢)، وأبو الشعثاء جابر بن زيد (¬٣)، وعطاء

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 667 (SanadKitab #30001, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.