Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 686

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك
  4. إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها
  5. القول الأول تقع طلقة واحدة

الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك

الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك

* إذا ردت المرأة التخيير أو التمليك أو اختارت زوجها.

* قول المرأة المملكة والمخيرة قبلت.

* وقوع الطلاق بقول المرأة قبلت نفسي.

* نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك.

* حكم تخيير المرأة وتمليكها أمرها.

• تمهيد:

إذا قال الرجل لزوجته اختاري أو أمرك بيدك ونحو ذلك من ألفاظ التخيير والتمليك فالأمر لا يخلو من أحوال:

* الأول: ترد المرأة التخيير والتمليك.

* الثاني: لا تصرح بالرد لكن تختار زوجها.

* الثالث: أن تقبل التخيير والتمليك فإذا قبلت فلا يخول الأمر من حالين:

- الحال الأولى: أن تقول قبلت ونحوه.

- الحال الثانية: أن تضيف ذلك إلى نفسها فتقول اخترت نفسي ونحو ذلك.

والأحوال السابقة تختلف أحكامها وهذا موضع بحثها.

• إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها

إذا ردت المرأة التخيير والتمليك أو اختارت زوجها فأهل العلم لهم في الجملة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: تقع طلقة واحدة:

فيقع على المرأة طلقة واختلف أصحاب هذا الرأي فبعضهم يرى أنَّها طلقة رجعية قال به علي، ورواية عن زيد بن ثابت ﵄، وقال به قتادة، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي في رواية عنهما (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢)، وبعضهم يرى أنَّها

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 686 (SanadKitab #30001, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.