Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 689

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. الأحكام الوضعية للتخيير والتمليك
  4. إذا ردت المرأة التمليك والتخيير أو اختارت زوجها
  5. القول الثاني لا يقع طلاق

ويأتي، وهو مذهب الأحناف (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» (¬٥).

وجه الاستدلال: دل قولها «فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا» عدم وقوع الطلاق بمجرد التخيير (¬٦).

الرد: تخيير النبي ﷺ لأزواجه ﵅ بين الدنيا والآخرة فمن اختارت الدنيا فارقها بالطلاق.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «خُيِّرَتْ بَرِيرَة ﵂ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا» (¬٧).

وجه الاستدلال: المعتقة تحت عبد لها الخيار في البقاء أو مفارقة الزوج ولا تقع الفرقة بمجرد العتق فكذلك لا تقع الفرقة بمجرد التخيير والتمليك (¬٨).

الرد: تخيير المعتقة من الشارع لا يتوقف على الزوج بخلاف المملك والمخير

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 689 (SanadKitab #30001, hlm. urut 679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.