Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 705

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الثالث طلقة بائنة

الرد: كالذي قبله.

الدليل الثالث: عن الشعبي أنَّ عليا ﵁، كان يقول: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وعن قتادة، أنَّ عليًا ﵁ قال: «إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا». وكان قتادة يفتي به (¬١).

وجه الاستدلال: علي ﵁ يراه طلقة بائنة.

الرد من وجهين:

الأول: الأثر في التخيير ويفرق بينه وبين التمليك.

الجواب: تقدم أنَّه لم ينقل عن الصحابة ﵃ التفريق.

الثاني: وافق عليٌ ﵁ عمرَ وابنَ مسعود ﵄ في رواية عنه أنَّها واحدة رجعية وقيل له وتقدم «رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي ﵁».

الدليل الرابع: عن الشعبي قال: قال عمر ﵁: «وَاحِدَةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا». وقال علي ﵁: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» (¬٢).

وجه الاستدلال: عمر ﵁ يراه طلقة بائنة.

الرد: الأثر لا يصح والثابت عن عمر ﵁ أنَّها واحدة رجعية.

الدليل الخامس: قال ابن مسعود ﵁ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 705 (SanadKitab #30001, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.